قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 40
تُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلانات عن المناقصات العادية في اليوم الأول الذي يلي يوم المعاملة. عموما، تتصادف لحظة التسوية لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول مع تلك المتعلّقة بتسديد عملية مماثلة سابقا.
تُجرى تسوية عمليات السوق المفتوحة عن طريق الإعلان عن المناقصة السريعة والإجراءات الثنائية في يوم العملية ذاته.