قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 3
سلم الرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني بالنسبة للخرائط الموجهة للطبع هو :
- 000 50/1 شمال خط العرض 32،
- 000 200/1 شمال خط العرض .32