المادة 3
تتعرض البنوك إلى عقوبات بسبب عدم احترام التزامات المقابل في حالة المشاركة في عمليات السياسة النقدية عبر المناقصات أوالتعاملات الثنائية، غير المتممة بتسليم الأوراق القابلة للتعبئة المطلوبة كضمان أو بدفع نقود في حالة استرجاع السيولة.
تتعرض البنوك أيضا إلى عقوبات عند استعمال تسهيلة القرض الهامشية حينما تكون في وضعية مدينة في حساب التسديد في نهاية اليوم، بينما لاتكون شروط اللجوء إلى التسهيلة متوفرة.
تأخذ هذه العقوبات نوعين :
- تعويضات نقدية تحسب على أساس نسبة محددة مسبقا من طرف اللجنة المصرفية،
- عقوبات غير نقدية يتخذها بنك الجزائر تتمثل في تعليق دخول المقابل المعني إلى كل عمليات السوق الحرّة أو جزء منها.