قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 39
تتم تسوية حركات الأموال بموجب عمليات السياسة النقدية بالدينار وحصريا من خلال حسابات التسوية المفتوحة في نظام "أرتس" والمدوّنة في سجلاّت بنك الجزائر.
لا تُجرى تسوية الأموال إلا بعد التحويل النهائي غير القابل للإلغاء للأوراق الموضوعة على سبيل الضمان. يتم تحويل الأوراق الموضوعة على سبيل الضمان والمسيّرة من قبل الوديع المركزي بواسطة حسابات تسوية السندات المفتوحة في سجلاّت هذا الأخير.