قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 38
تستعمل الإجراءات الثنائية لعمليات السوق المفتوحة قصد الضبط الدقيق (عمليات التنازل المؤقت، استرجاع السيولة على بياض، عمليات "نهائية") ولعمليات "نهائية" ذات طابع هيكلي.
تشمل العمليات الثنائية كل الإجراءات التي يجري فيها بنك الجزائر عملية مع مقابل أو عدة مقابلات دون اللجوء إلى الإعلان عن المناقصة. تُختار المقابلات ويُتصَّل بها مباشرة من طرف بنك الجزائر.
IV - 2 - إجراءات التسوية :