المادة 37
في حالة الإعلانات عن المناقصة لاسترجاع السيولة ذات معدل متغير، تحدد قائمة التعهدات على أساس ترتيب تصاعدي لمعدلات الفائدة المعروضة. تقبل العروض ذات معدل الفائدة الأدنى بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدل الفائدة الأعلى بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل الاسترجاع. عند حالة معدل الفائدة الأعلى، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض عند معدل الفائدة الهامشي. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م