المادة 36
في حالة الإعلانات عن المناقصة قصد المساهمة بالسيولة على أساس معدل متغير، تُحدَّد قائمة التعهدات وفق ترتيب تنازلي لمعدلات الفوائد المعروضة. تُلبى العروض ذات أعلى معدل فائدة بصفة أولوية، وتقبل العروض ذات معدلات الفائدة الأقل أهمية بشكل متوالي حتى استنفاد المبلغ الكلي للسيولة محل المزايدة. في حالة معدل الفائدة الأدنى المقبول، وحيث يفوق المبلغ الكلي للعروض المبلغ المتبقي للتوزيع، يوزع هذا الأخير بشكل تناسبي لهذه العروض على أساس العلاقة بين المبلغ المتبقي للتوزيع والمبلغ الكلي للعروض بمعدل الفائدة الهامشي.