قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 35
في حالة الإعلانات عن المناقصة ذات المعدل الثابت، سواء تعلق الأمر بمساهمة السيولة أو بسحبها، تُجمَّع مبالغ العروض. إذا كان العرض الكلي يتجاوز المبلغ الكلي للسيولة المراد توزيعه، تُلبى تعهدات المقابلات بشكل تناسبي على أساس العلاقة بين المبلغ محل المزايدة ومبلغ العرض الكلي.