قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 34
تنفذ الإعلانات عن المناقصة السريعة في أجل ساعتين اثنتين (2) ابتداء من الإعلان عن المناقصة. وتخص فقط عمليات الضبط الدقيق التي لم يجر الإعلان عن المناقصة الخاصة بها بناء على رزنامة محددة مسبقا. تخص هذه الإعلانات عن المناقصة البنوك المختارة من طرف بنك الجزائر للمشاركة في هذه العمليات. تُبلَّغ المقابلات المختارة مباشرة من طرف بنك الجزائر. تكون مواضيع الإبلاغ عن الإعلانات عن المناقصة السريعة ذات محتوى موّحد.