قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 32
تنفذ الإعلانات عن المناقصة المسماة "العادية" في أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ الإعلان عن المناقصة وتنتهي بالإشعار عن نتائج توزيع العروض المستلمة. يمكن كل البنوك التي تستجيب لمعايير التأهيل أن تشارك في هذه الإعلانات عن المناقصة.
تجرى عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وعمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول والعمليات الهيكلية بالتنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية برزنامة محددة مسبقا.