قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 31
يمكن أن تجرى إعلانات عن المناقصة، إما بمعدل ثابت (مزايدات الحجم)، أو بمعدل متغير (مزايدات نسب الفائدة). يكون معدل الفائدة في الحالة الأولى، معلنا عنه مسبقا من طرف بنك الجزائر. في الحالة الثانية، تتعلق تعهدات المقابلات بالمبالغ ومعدلات الفائدة التي تريد هذه الأخيرة معالجتها. بعد كل عملية إعلان عن المناقصة، يمكن المقابلات المختارة أن تُزوَّد على أساس معدل الفائدة المطلوب أو على أساس المعدل المتوسط المرجح لعملية المزايدة.