قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 30
لتحقيق عمليات السياسة النقدية، يمكن لبنك الجزائر القيام بإعلانات عن المناقصة أو عن طريق عمليات ثنائية. في إطار الإعلانات عن المناقصة، يمكنه القيام بما يأتي :
- إعلانات دورية عن المناقصة المسماة "العادية"،
- إعلانات سريعة عن المناقصة.
تكون إجراءات البيع بالمزاد الخاصة بنداءات العروض هذه متماثلة باستثناء التسلسل الزمني وتشكيلة الأطراف المقابلة.
IV - 1 - إجراءات الإعلانات عن المناقصة :