قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 2
يمكن أن تكون مقابلات لعمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر، البنوك :
- التي تخضع إلى تكوين احتياطيات إجبارية،
- التي لا يشوب حالتها المالية أي تحفظ من طرف اللجنة المصرفية،
- التي ليست مقصاة من نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة و الدفع المستعجل "أرتس" أو من نظام تسليم السندات،
- التي لا تكون تحت طائلة الإقصاء من اللجوء إلى عمليات السياسة النقدية.