قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 2
بالنسبة للرفع الجيولوجي المنتظم في التراب الوطني للخرائط الموجهة للطبع، فإن المتعاملين يستندون على التقطيع الطوبوغرافي الساري في الجزائر مع مقياس السلم الموافق المقدم من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.