المادة 29
تسهيلة الودائع المغلة للفائدة هي عملية إيداع ل 24 ساعة لدى بنك الجزائر. يمكن البنوك المؤهلة طبقا للمادة 2 أعلاه، الدخول إلى تسهيلة الودائع المغلة للفائدة في كل يوم عمل بناء على طلبها لدى بنك الجزائر. يحدد أقصى وقت يأخذه بنك الجزائر بعين الاعتبار لطلب تسهيلة الودائع المغلة للفائدة بثلاثين (30) دقيقة قبل إغلاق نظام "أرتس". يحدد أجل استحقاق هذه الودائع عند يوم العمل التالي، عند افتتاح نظام "أرتس".
تكافأ الودائع ل 24 ساعة المقبولة من طرف بنك الجزائر بنسبة فائدة يحددها بتعليمة، على أساس معدل العمليات الأساسية لإعادة التمويل منقوصة بهامش، والتي يعلنها مسبقا. لا يوجد أي ضمان يقدم للمقابل.
مبلغ النقود التي يمكن للمقابل إيداعها في إطار تسهيلة الودائع المغلة للفائدة غير محدود. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة IV - الإجراءات :