المادة 28
يمكن لكل بنك يستجيب لمعايير القبول المذكورة في المادة 2 أعلاه، المشاركة في تسهيلة القرض الهامشي بناء على طلبه لدى بنك الجزائر، في أي وقت، خلال أيام العمل، في أجل أقصاه ثلاثون (30) دقيقة قبل إغلاق نظام الدفع "أرتس".
بشرط تقديم الأوراق الكافية المأخوذة على سبيل الضمان، لا يوجد أي حد للمبالغ التي يمكن الحصول عليها في إطار تسهيلة القرض الهامشي . يسدد القرض الممنوح في إطار هذه التسهيلة في يوم العمل الموالي بمجرد افتتاح نظام الدفع "أرتس" وكذا نظام تسليم السندات عند الاقتضاء.
تحدد نسبة الفائدة على تسهيلة القرض الهامشي بتعليمة من بنك الجزائر، على أساس نسب العمليات الأساسية لإعادة التمويل مضافا إليها هامشا، والمعلن عنها مسبقا.