قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 26
التسهيلات الدائمة مخصصة لتموين البنوك بالسيولة أو سحبها منها. وهي عمليات تتم بمبادرة من البنوك في شكل :
- تسهيلات القرض الهامشي، و
- تسهيلات الودائع المغلة للفائدة.