المادة 25
في إطار الضبط الدقيق للسيولة البنكية، يمكن أن تقوم البنوك بدعوة من بنك الجزائر بتوظيف سيولات عن طريق إعلانات عن المناقصة لدى بنك الجزائر في شكل ودائع. يتعلق الأمر باسترجاع السيولة على بياض. تتم عمليات استرجاع السيولة هذه وفق تواريخ استحقاقات ثابتة ولكنها ليست موحدة. لا يقدم أي ضمان مقابل الأموال المودعة.
تحسب الفائدة المسددة على هذه الودائع على أساس مبدأ "عدد الأيام الحقيقي/ ."360 تسدد الوديعة للمقابل عند تاريخ استحقاقها. يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحّد. يتم إجراء هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة، إلا في حالة الاستعانة الاستثنائية بالإجراءات الثنائية. تخص المشاركة في هذه العمليات كل البنوك المؤهلة لذلك.
III - 2 - التسهيلات الدائمة :