قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 24
العمليات المسماة ب "النهائية" هي العمليات التي يقوم من خلالها بنك الجزائر بشراء أو ببيع "نهائي" في سوق السندات المقبولة. ولا تتم هذه العمليات إلا لأهداف هيكلية و/أو لغرض الضبط الدقيق. يمكن لهذه العمليات أن تأخذ شكل مساهمة بالسيولة (شراء "نهائي") أو سحب للسيولة (بيع "نهائي"). يعتبر تكرار هذه العمليات غير موحد. تقام هذه العمليات عن طريق الإعلانات عن المناقصة أو وفق إجراءات ثنائية. يمكن أن يقنن تاريخ استحقاقات التنازل كما يمكن أن لا يقنن.