قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 23
تعتبر عمليات التنازل المؤقت الهيكلية بمثابة عمليات مساهمة بالسيولة ذات تكرار منتظم وغير منتظم وحيث تكون مدة التنازل غير موحدة. تتم عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية. يمكن لكل البنوك المؤهلة المشاركة فيها.