المادة 22
تهدف عمليات التنازل المؤقت الخاصة بالضبط الدقيق إلى تسيير وضعية السيولة في السوق وكذا التحكم في معدلات الفائدة وذلك للتقليل من أثر التقلبات الفجائية. ويمكنها أن تكون عمليات المساهمة بالسيولة أو سحبها. يعتبر كل من تكرار وفترة النضج الخاصة بهذه العمليات غير موحد.
تخصص المشاركة في عمليات الضبط الدقيق لعدد محدود من البنوك المختارة لهذا الغرض من طرف بنك الجزائر. 23 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 سبتمبر سنة 2009 م تتم عمليات إيداع السيولة قصد الضبط الدقيق في شكل عمليات التنازل المؤقت عن طريق الإعلانات عن المناقصة السريعة، باستثناء اللجوء للإجراءات الثنائية. تتم عمليات سحب السيولة قصد الضبط الدقيق عن طريق عمليات التنازل المؤقت، ما عدا في حالات استثنائية حيث تتم عن طريق إجراءات ثنائية.
كل الأوراق المذكورة في الجزء الثاني من هذا النظام يمكنها أن تكون موضوع عمليات التنازل المؤقت قصد الضبط الدقيق.