قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 21
تعد عمليات إعادة التمويل ذات أجل أطول، والتي تمتد إلى غاية إثني عشرة شهرا، عمليات جالبة للسيولة تجرى بانتظام. تهدف إلى إعطاء تكملة لإعادة التمويل. تقام عادة عن طريق الإعلانات عن المناقصة العادية ذات المعدل المتغير ولكن يمكنها أن تكون عن طريق المناقصات ذات المعدل الثابت. تتكرر شهريا حسب رزنامة محددة مسبقا. يمكن جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول أن تشارك في هذه العمليات.