قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 20
تلعب عمليات إعادة التمويل الرئيسية دورا هاما في إدارة معدل الفائدة وكذا تسيير السيولة البنكية. وتعد هذه العمليات جالبة للسيولة ذات تكرار وتاريخ استحقاق أسبوعي وفقا لرزنامة محددة مسبقا. وتعتبر القناة الأساسية لإعادة تمويل القطاع البنكي. تقام عن طريق الإعلانات بالمناقصة العادية وتكون موجهة إلى جميع البنوك التي تستجيب لمعايير القبول المحددة في المادة 2 أعلاه.