قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة الأولى
يحدّد هذا النظام الأدوات والإجراءات المعمول بها في تنفيذ عمليات السياسة النقدية طبقا لأحكام المواد 41 إلى 45 و 62 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
I - مقابلات عمليات السياسة النقدية :