قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 19
يستعمل التنازل المؤقت للأوراق في حالات عمليات السياسة النقدية الآتية :
- عمليات إعادة التمويل الرئيسية،
- عمليات إعادة التمويل ذات الأجل الطويل،
- عمليات الضبط الدقيق،
- العمليات الهيكلية.