قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 17
طبقا لحدود وشروط التدخلات المحددة من طرف مجلس النقد والقرض، يتدخل بنك الجزائر في السوق النقدية عن طريق الإعلانات بالمناقصة و/أو بواسطة عمليات ثنائية استثنائية.