قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 15
عمليات التنازل المؤقت هي العمليات التي من خلالها يقوم بنك الجزائر :
- بأخذ أو وضع الأوراق المقبولة على سبيل الأمانة،
- بمنح قروض مضمونة بواسطة التنازل عن الأوراق الخاصة (مستحقات خاصة مقبولة).
تحدد عمليات الأمانة المسلمة بواسطة اتفاقيات نموذجية موقعة بين بنك الجزائر والبنوك.