قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 11
يكلف المدير العام للمناجم ورئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.