قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 10
اسم الخريطة الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمياوية هو نفس إسم الخريطة الطوبوغرافية بالنسبة لمقاس السلم الموافق والمستعمل في المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد.