قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1430 الموافق 12 غشت سنة 2009، يحدد سلم مقاييس الخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الجيوفيزيائية والجيوكيمياوية الجهوية
المادة 10
لبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطّرة من طرف مجلس النقد والقرض عند بداية كل سنة مالية، يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية التالية :
- عمليات إعادة الخصم والقرض،
- الحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية،
- عمليات السوق المفتوحة،
- التسهيلات الدائمة.