قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 101 من الأمر رقم 68-654 المؤرّخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، تحدّد الأتاوى التي تدفعها كل مصلحة وجماعة وهيئة عمومية تطلب مساعدة مصلحة مسح الأراضي لتنفيذ أشغال طبوغرافية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.