قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2
تتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
تك لف أم انة اللج ن ة ال وط نية على الخصوص بما يأتي :
- تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
- إعداد ملفات الطعون،
- إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.