هذا النص

والمتعلق بنقل الارباح الناتجة من رؤوس الأموال التي يستثمرها في الجزائر أشخاص من جنسية أجنبية فى اطار قانون الاستثمارات 118

قرار · 20 يوليو سنة 1970

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.