قرار
قرار مؤرّخ في 22 رجب ع ام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يحدّد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية الأخطار ودوريتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.