قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1430 الموافق 27 يونيو سنة 2009، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلّقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في مجال المنشآت الفنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.