قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " شمرة " 13
المادة 4
يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات الواقعة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية باتنة.