قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1428 الموافق 13 غشت سنة 2007، يتضمن فتح دعوى تصنيف " شمرة " 13
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية باتنة بغرض ال شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي ل " شمرة " شهرين ( 2 ) متتاليين ابتداء من تاريخ استلام إخطاره من طرف الوزير المكلف بالثقافة.