المادة 2
طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري، مستغل حاليا كأرض زراعية.
الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري" الشمرة " ببلدية الشمرة، ولاية باتنة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
ويمتد الموقع إلى غاية جبل بلبود يغطي القمة والمنحدرات ويمكن رؤيته من أعلى إلى أسفل وفي جميع الاتجاهات،
- شما لا : دوار لعجاردية،
- غربا : الطريق المعبد المؤدي إلى مدينة شمرة في اتجاه دوار لاجاردية ( مسالك المتوسطة)،
- جنوبا : امتدادات نفس الطريق (مسالك المتوسطة)،
- شرقا : الطريق غير المعبّد المؤدّي إلى دوار لعجاردية .
تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م انطلاقا من حدود الممتلك الثقافي، نطاق التصنيف : مساحة الموقع المقدّرة ب 167 هكتارا مضافا إليها المنطقة المحمية.
الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية غير معروفة.
هوية المالكين : ملكية غير معروفة.
المصادر الوثائقية و التاريخية و كذا المخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات و الالتزامات :
- طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، المذكور أعلاه.
تحدّد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقتها 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري والمناطق المحمية التابعة لها والتي تحدّد كيفيات إنشائها في المرسوم التنفيذي رقم 03–323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.