قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 الهيئات المالية والتمويل
المادة الأولى
يفوض الى السيد ميلود بوطبة مدير الدراسات الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.