المادة 7
تربط المعطيات الجيوديزية والرفع الطبوغرافي بالنظام المرجعي الوطني باستعمال عوامل التحويل السبعة (7) بين النظام الجيوديزي العالمي 84“ ”WGS- والنظام الجيوديزي الوطني 1959“ Nord-Sahara “ المحسوبة سنة 2022 بواسطة الطريقة المسمّاة ب ’’ .”Bursa-Wolf عوامل التحويل السبعة هي :
– انسحاب حسب المحور X = 267,407 متر،
– انسحاب حسب المحور Y = 47,068 متر،
– نصف : المحور الأصغر b : 6356752,314 متر،
– عامل التسطيح f : 298,257223 / .1
ب - النظام المرجعي للارتفاع :
النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج) هي النقطة المربوطة بجهاز قياس المد والجزر المتواجد بميناء الجزائر والتي تضم إليها المعلمين الثانويين كما هو مبين في المخطط الملحق بهذا القرار، ذات الإحداثيات الجغرافية الآتية :
إحداثيات “شمال الصحراء 1959 “ ارتفاع خط العرض خط الطول ت.ع.ج φ (" ' ° (λ) " ' ° متر) 03,8427" 47' 36° 07,3002" 04' 3° م 1,1168 م شمالا شرقا 03,6555" 47' 36° 07,6301" 04' 3° 2,233 م شمالا شرقا 03,6427" 47' 36° 04'08,4545" 3° 7,147 م شمالا شرقا
– انسحاب حسب المحور Z = - 446,357 متر،
– دوران حول المحور X = 0,179423 ثانية،
– دوران حول المحور Y = - 5,577661 ثانية،
– دوران حول المحور Z = 1,277620 ثانية،
– عامل المقياس k = - .1,204866 يجب أن تطبق عوامل التحويل السبعة المذكورة أعلاه، على الإحداثيات الديكارتية المركزية الأرضية Z(Y,)X, وليس على الإحداثيات المسطحة ”UTM“ الموجودة على مختلف الخرائط الطبوغرافية بمختلف المقاييس أو المقروءة على أجهزة الملاحة.