قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
المادة 5
في حالة تحديد إطار مرجعي أكثر نجاعة، تعدل أحكام هذا القرار نتيجة ذلك، حسب الأشكال نفسها.