المادة 4
تحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني، كما يأتي :
إليه الإسقاط خط الطول المرجعي UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32 UTM المناطق الزمنية - °9، - °3، °3+، °9+ 29، 30، 31 و 32 ثوابت مجسم الإهليلج 1880 Clarke
– نصف المحور الأكبر a : 6378249,145 متر،
– نصف المحور الأصغر b : 6356514,869 متر،
– عامل التسطيح f : 293,465006 / .1 ثوابت مجسم الإهليلج 84 WGS- :
– نصف المحور الأكبر a : 6378137,0 متر، إحداثيات 84" "WGS- رقم المعلم خط العرض خط الطول φ (" ' ° (λ) " ' °) النقطة 04,2178" 47' 36° 04,6156" 04' 3° الأساسية شمالا شرقا 1 REP 04,0306" 47' 36° 04,9455" 04' 3° شمالا شرقا 2 REP 04,0178" 47' 36° 05,7699" 04' 3° شمالا شرقا
– نظام الارتفاع المتبنى هو نظام الارتفاع الأورتومتري.
– نموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخك ب” يستعمل لتحويل الارتفاعات الإهليلجية (الجيوديزية) إلى ارتفاعات أورتومترية.