قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
المادة 3
يقصد بالنظام المرجعي للارتفاع، بمفهوم هذا القرار، النقطة الأساسية للتسوية العامة للجزائر (ت.ع.ج)، نظام الارتفاع المتبنى ونموذج الجيويد الوطني المحدد من طرف المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد “م وخ ك ب”.