قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
المادة 2
يقصد بالنظام المرجعي الجغرافي والسطحي، بمفهوم هذا القرار، النظام الجيوديزي ومجسم الإهليلج المسند إليه، وكذا الإسقاط الخرائطي المستعمل.