قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6. بوليو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بسكيكدة مساحتها 1985 مترا مربعا لوزارة المالية مصلحة الضرائب المختلفة لتستعمل كاساس لبناء دار للمالية بسكيكدة . - 1239
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 6. بوليو سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة وواقعة بسكيكدة مساحتها 1985 مترا مربعا لوزارة المالية مصلحة الضرائب المختلفة لتستعمل كاساس لبناء دار للمالية بسكيكدة . - 1239
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.