قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.