قرار

قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1396 الموافق 12 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تحديد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الامراض البولية . 436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.