قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 3 3 3 3 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998.
بوقرة سلطاني