قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة