قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 4 غشت سنة 1998 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة الأولى
تجدّد اللجنة المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالأسلاك المشتركة الآتية :
- المتصرفون الرئيسيون الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون
- المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- المحاسبون الإداريون
- المعاونون الإداريون
- كتاب المديرية الكتاب الراقنون
- الأعوان الإداريون
- الأعوان الراقنون
- أعوان المكتب
- سائقو السيارات (كل الأصناف)،
- العمال المهنيون (كل الأصناف)،
- الحجاب.